المحقق الأردبيلي

278

مجمع الفائدة

ويشترط في الشهادة التفصيل . ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى خاصة .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ كلها - ولعل الأصوب ( بغيرهما ) بضمير التثنية كما لا يخفى .